المحقق الكركي

65

جامع المقاصد

ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء ، عند من شاء ، إلى أي وقت شاء . وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول ، وقبله على إشكال .